السيد محمدمهدي بحر العلوم

484

مصابيح الأحكام

مصباح [ 46 ] [ في استحباب الغسل لصلاة الشكر ] ومنها : الغسل لصلاة الشكر . نصّ عليه القاضي في المهذّب « 1 » ، والحلّيون الثلاثة على احتمال في الكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ، والإشارة « 4 » ، وادّعى عليه ابن زهرة الإجماع « 5 » . ويدخل ذلك في عموم قول من قال باستحبابه « 6 » لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللَّه ، بل في طلب الحاجة ؛ لقوله تعالى : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » « 7 » . وروى الكليني عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليه السلام ، قال في صلاة الشكر : « إذا أنعم اللَّه عليك بنعمةٍ فصلِّ ركعتين ، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب وقل هو اللَّه

--> ( 1 ) . المهذّب 1 : 33 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 . ( 3 ) . غنية النزوع : 62 . ( 4 ) . إشارة السبق : 72 . فإنّه اكتفى بذكر استحباب الغسل للاستسقاء والاستخارة والشكر ، ولم يذكر لفظ الصلاة قبلها ، بل لم يذكر استحباب الغسل لصلاة الشكر أيضاً في كتاب الصلاة . ( 5 ) . الغنية : 62 . ( 6 ) . أي : استحباب الغسل . ( 7 ) . إبراهيم ( 14 ) : 7 .